أحمد بن عبد الرزاق الدويش

13

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال السابع والثامن من الفتوى رقم ( 11780 ) س 7 ، 8 : هل يجوز لجماعة من المسلمات ، اللائي هن أكثر ثقافة من الرجال ، أن يصبحن قادة للرجال ؟ بالإضافة إلى عدم قيام المرأة بإمامة الناس في الصلاة ، ما هي الموانع الأخرى من تولي المرأة للمناصب أو الزعامة ، ولماذا ؟ ج 7 ، 8 : دلت السنة ومقاصد الشريعة والإجماع والواقع ، على أن المرأة لا تتولى منصب الإمارة ولا منصب القضاء ؛ لعموم حديث أبي بكرة " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بلغه أن فارسا ولوا أمرهم امرأة قال : « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » ( 1 ) فإن كلا من كلمة ( قوم ) وكلمة ( امرأة ) نكرة ، وقعت في سياق النفي فتعم ، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، كما هو معروف في الأصول . وذلك أن الشأن في النساء نقص عقولهن ، وضعف فكرهن ، وقوة عاطفتهن ، فتطغى على تفكيرهن . ولأن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية ، ويتولى شؤونها العامة اللازمة لإصلاحها ،

--> ( 1 ) أحمد 5 / 38 ، 43 ، 47 ، 50 ، 51 والبخاري 5 / 136 ، 8 / 97 ، والترمذي 4 / 527 ، 528 ، برقم ( 2262 ) ، والنسائي 8 / 227 برقم ( 5388 ) ، وابن حبان 10 / 375 برقم ( 4516 ) ، والحاكم 3 / 119 ، 4 / 291 ، وابن أبي شيبة 15 / 266 ، والبيهقي 3 / 0 9 ، 10 / 118 ، والبغوي 10 / 77 برقم ( 2486 ) .